السيد جعفر مرتضى العاملي
52
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
فأعط الجزية ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : * ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) * ( 1 ) . وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه ، وأن يعطوا الجزية ( 2 ) . فقرأه فقال : اذهب إلى نبيكم ، فأخبره أني متَّبعه ، ولكن لا أريد أن أدع ملكي . وبعث معه بدنانير إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فرجع ، فأخبره ،
--> ( 1 ) الآية 29 من سورة التوبة . ( 2 ) سبل الهدى والرشاد ج 5 ص 457 عن الحارث بن أبي أسامة والمعجم الكبير للطبراني ج 12 ص 442 ومجمع الزوائد ج 5 ص 306 وراجع : مكاتيب الرسول ج 2 ص 410 و 411 وأشار إلى المصادر التالية : الأموال لأبي عبيد ص 22 وفي ( ط أخرى ) ص 32 رواه بإسناده عن عبد الله بن شداد ، ورسالات نبوية ص 313 / 117 ومدينة البلاغة ج 2 ص 247 عن جمهرة رسائل العرب ، ومجموعة الوثائق السياسية ص 110 / 27 عن الأموال ، وسنن سعيد بن منصور ج 2 ص 187 وصبح الأعشى ج 6 ص 363 و 377 والمطالب العالية ج 4 ص 2231 / 2479 عن الحارث بن أبي أسامة ، وقال : انظر مجلة المعارف شهر يونيو 1935 م ص 416 - 430 ) وراجع نشأة الدولة الإسلامية ص 299 و 300 ( عن أبي عبيد والقلقشندي ومحمد حميد الله ) وراجع أيضاً : ص 713 . وأوعز إليه الحلبي في السيرة ج 2 ص 377 والبداية والنهاية ج 5 ص 15 وابن عساكر ج 1 ص 113 و 114 ودحلان ( هامش الحلبية ) ج 2 ص 374 . ومجمع الزوائد ج 5 ص 307 وقال : « رواه الطبراني ورجاله صحيح » .